الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 23 من 25
تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى: للضُباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية: للضُباط وصف الضُباط والفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة البحرية وأطبائها والمُستشارين والخبراء المُلحقين بسلاح البحرية الملكي. الدرجة الثالثة: لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام