الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 7 من 25
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق". 2- تُعلق الميدالية بشريطة من القماش الموشح طولها (55(مليمترا وعرضِها)35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض. 3- للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي: للدرجة الأولى: باللون الذهبي. للدرجة الثانية: باللون الفضي. للدرجة الثالثة: باللون البرونزي.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الأولى
عرض كل مواد النظام