المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 6 من 25
تُطبَّق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نِظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.