الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 6 من 25
تُطبَّق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نِظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام