المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 9 من 25
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.