المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 10 من 25
تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية: 1- إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات و الحرس الوطني و الأمن العام و سلاح الحدود و الشرطة. أ - عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة. ب - إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.