المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 15
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقًا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.