الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 15
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقًا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام