المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 15
أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، و يسري في شأن نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).