المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 15
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: أولاً: الأسمدة: وتنقسم للأنواع الآتية: 1- الأسمدة الكيميائية و هي: أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ). ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية: * أسمدة NPK * أسمدة NP * أسمدة NK * أسمدة PK ج - أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل: - أسمدة بسيطة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا. - أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون. د - أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل: - الكالسيوم (ca(- المغنيسيوم)Mg(- الكبريت)s) هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية: - أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe(والزنك)Zn(والنحاس)Cu(والمنغنيز)Mn(والبورون)B(والكلورايد)c1(والمولبدنم)MO) - أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر. 2- الأسمدة العضوية. ثانياً: محسنات التربة الزراعية: وتشمل ما يلي: 1- محسنات تربة وهي: - محسنات عضوية. - محسنات غير عضوية. 2- كائنات حية دقيقة.