الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 15
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام