الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 15
1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك: أ - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة. ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. 2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام