المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 15
تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.