المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية. التنظيم: تنظيم المركز. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. المجلس: مجلس إدارة المركز. التجمعات الصناعية: مجموعة من الصناعات الأساسية والصناعات المساندة والصناعات اللاحقة من سلاسل الإمداد التي تعمل في صناعة معينة، تترابط وتتكامل فيما بينها في إنتاج مجموعة من منتجات أو خدمات هذه الصناعة. القطاعات الصناعية: القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة وترخص لها.