الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 15
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من المجلس.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام