الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 15
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة -من داخل المملكة وخارجها- في مجالات عمله وفقًا للإجراءات النظامية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام