الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 15
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تدعم تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة. 4- العمل مع الجهات ذات العلاقة على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة في سبيل تطوير القطاعات الصناعية. 5- تحديد وتطوير الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني. 6- تحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لإدارتها، وتطويرها. 7- بناء مؤشرات ومعايير قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي، وتطويرها دوريًّا. 8- العمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وعلى نقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية. 9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة. 10- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التنمية الصناعية داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. 11- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليًّا وعالميًّا لتحقيق أهدافه، وفق الإجراءات النظامية. 12- إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصاته، بنفسه أو من خلال التعاون مع الخبراء والشركات والهيئات والجامعات والمراكز الاستشارية والبحثية. 13- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية للمستثمرين في القطاعات الصناعية المستهدفة. 14- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاته، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية وإقامتها، وذلك في حدود اختصاصاته والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام