المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 26
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.