المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 26
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.