الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 26
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17(من المادة)الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام