المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 26
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22(من المادة)الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.