المادة السادسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 26
1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات -وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 3- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة- أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.