الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 26
1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه. 2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام