الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وثائق السفر

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 16
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي: 1- جواز السفر. 2- تذكرة المرور. 3- جواز السفر الدبلوماسي. 4- جواز السفر الخاص. وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام