نظام وثائق السفر
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر الخاص . وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المم
نظام وثائق السفر
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الأولى
1 - جواز السفر .
2 - تذكرة المرور .
3 - جواز السفر الدبلوماسي .
4 - جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة السادسة
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة العاشرة
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
( المادة العاشرة مكرر )
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الحادية عشرة
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
المادة الثانية عشرة
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .