المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية: 1- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة. 2- الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور. 3- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور. 4- تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه. 5- استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك. 6- مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول. 7- مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول. 8- مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.