المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 16
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.