الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وثائق السفر

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 16
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام