الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وثائق السفر

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 16
يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام