المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 29
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2- ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.