الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 29
مع مراعاة حكم الفقرة (2(من المادة)الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام