الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 29
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. 2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام