الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 29
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام