المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الخامس: الإشهار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 29
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ب- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د(من المادة)السادسة) من النظام. د- تاريخ انتهاء الإشهار.