الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الخامس: الإشهار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 29
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام