المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل السادس: حق الأولوية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 29
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي: أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان. ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى. ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته. د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته. 3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.