المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الخامس: الإشهار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 29
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.