المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 29
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق. و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.