الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 29
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة. ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن. د- المركبات وما في حكمها. هـ- المعدات وأدوات العمل. و-المخزون. ز- الحيوانات ومنتجاتها. ح- المحاصيل الزراعية. ط- العقار بالتخصيص. ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام