المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 29
للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.