المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 29
يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.