الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل التاسع: السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 29
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة. 2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار الذي قام به المضمون له. 3- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة في الإشهار.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام