الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 29
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ب- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي- مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينًا غير مضمون.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام