المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 29
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.