المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 29
1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له. د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن. هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه. 2- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.