الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 29
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة
عرض كل مواد النظام