الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 28
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي: 1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها. 2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. 3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها. 4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها. 5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة. 6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: أ- المناطق الجغرافية. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعية العملاء. د- المواسم والمدد الزمنية. 7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك. 8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام