الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 28
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: 1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة. 2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها. 3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. 4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. 5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق. 6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى. 7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام