الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (11):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 11 من 41
تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية. أ) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس العسكريين. ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافآتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
عرض على BOE
المادة (10):المادة (12):
عرض كل مواد النظام