المادة (12):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 12 من 41
يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من أساتذة الجامعات ومن الضباط والأطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافأة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعات. كما يجوز له استدعاء ضيوف محاضرين لإلقاء محاضرات عامة في الكلية ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية وفقًا لضوابط يضعها المجلس الأعلى للكلية.