الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (14):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 14 من 41
تعتبر خدمة الضباط وضباط الصف والجنود بالكلية خدمة بالوحدات الميدانية لأغراض الترقية.
عرض على BOE
المادة (13):المادة (15):
عرض كل مواد النظام