المادة (15):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 15 من 41
يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط التالية: أ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وفي النظام الخاص بذلك. ب) أن لا يقل عمره عن السابعة عشرة وان لا يتجاوز الرابعة والعشرين طبقًا لما يرد في حفيظة نفوس الطالب أو والده. جـ) أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. د) أن يكون غير متزوج. هـ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. و) أن يجتاز فحصًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المنصوص عليها باللائحة. ز) أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية وفقًا للشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية. ح) أية شروط أخرى ترد في اللائحة الداخلية.