المادة (19):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 19 من 41
الطالب الذي يجتاز نجاح مرحلة التدريب العسكري الأولى يثبت في الكلية بقرار من قائدها وتسوى آثار هذا التثبيت من تاريخ التحاقه بالكلية.