الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (19):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 19 من 41
الطالب الذي يجتاز نجاح مرحلة التدريب العسكري الأولى يثبت في الكلية بقرار من قائدها وتسوى آثار هذا التثبيت من تاريخ التحاقه بالكلية.
عرض على BOE
المادة (18):المادة (20):
عرض كل مواد النظام